صفحة جزء
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة

11087 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم في الرجل يطلق التي لم يدخل بها ثلاثا ثم يراجعها ، وهي ترى أن له عليها رجعة ويصيبها قال : " يفرق بينهما ، ولها مهر ونصف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية