صفحة جزء
11095 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، أنه سمع ابن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : " أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية