صفحة جزء
11098 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم ، عن أصحاب ابن مسعود ، عن ابن مسعود " أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون [ ص: 340 ] أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين لها ذلك أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة أشهر اعتدت بالحيض ، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعد ما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة ، فلا تعجل عليها حتى تعلم أيتم حيضها أم لا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية