صفحة جزء
11106 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين ، ثم ارتفعت حيضتها . . . . [ ص: 343 ] ما كانت في العدة ، فإن بت طلاقها فلا ميراث بينهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية