صفحة جزء
11190 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : " قول الرجل : أنت خلية ، وخلوت مني قال : سواء ، قلت : أنت برية ، وبنت مني قال : سواء ، قلت : أنت بائنة ، أو قد بنت مني قال : سواء ، أما قوله أنت خلية ، وأنت سراح ، أو اعتدي ، أو أنت طالق ، فسنة لا يدين في ذلك ، وهو طلاق ، وأما قوله : أنت برية ، أو أنت بائنة ، فذلك ما أحدثوا فيدينان إن أراد الطلاق فهو طلاق ، وإلا فلا ، قلت : أرأيت إن قال : أنت طالق ، أو أنت خلية ، أو أنت برية ، أو أنت بائنة ، أو أنت سراح ، ثم قال : أردت ثلاثا ، وندم ، فأحب أهله ؟ قال : لا يدين ، قلت : ولم يخرج من فيه الطلاق ؟ قال : حسبه قد بين قد فارقته ، وهو طلاق " .

وقال عمرو بن دينار : " إنما هي واحدة ما خرج من فيه أنت برية ، أو خلية ، أو بائنة ، أو بنت مني ، أو برئت مني " قال : " ويدين ، قلت : [ ص: 361 ] إن أراد بقوله : قد بنت مني ، أو برئت مني ثلاثا قال : هي واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية