صفحة جزء
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج

11272 عبد الرزاق ، عن معمر قال : وسئل عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا ، ثم أرادت النكاح بعد ، فقال الحسن ، وقتادة : يقولان : " تبيعهن ثم تتزوج " قال : وبلغني مثل ذلك ، عن القاسم ، وسالم .

وعبيد الله بن عمر قال : سئل القاسم وسالم عنها ، فقالا : " تبيعهم وتزوج " ، [ ص: 378 ] قال : معمر : وسألت ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة فقالوا : " إن باعتهن ثم تزوجت عتقوا منها ، وردت الثمن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية