صفحة جزء
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

11273 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، وابن المسيب في الرجل يقول : امرأته طالق ، وعبده حر إن لم يفعل كذا وكذا ، يقدم الطلاق والعتاق ، قالا : " إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ، ولا عتاقة ، يقولان : إذا بر " .

11274 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية