صفحة جزء
باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد

11298 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : سمعته يقول : " إن حلف رجل على امرأته لا تخرج ، فخرجت امرأة أخرى ، فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها ثلاثا ، فقال : ليس بشيء " ، قال : وقال ابن طاوس نحوا من ذلك ، وقال : " ليس على واحدة منهن طلاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية