صفحة جزء
11302 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل تكون له امرأتان يطلق إحداهما ، وهو يرى أنها الأخرى قال : " يؤخذ بالذي أشار إليها ، وأما فيما بينه وبين الله فتؤخذ نيته التي نوى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية