صفحة جزء
11304 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في رجل قال لامرأته : [ ص: 385 ] إن خرجت لأطلقنك ، وله امرأتان فسمعت بذلك امرأته الأخرى ، فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق فلبستها ، ثم خرجت ، فرآها فطلقها وحسبها التي نهاها عن الخروج ، فقال : " تطلق التي نوى " . قال معمر : " قال بعض العلماء : " تطلقان معا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية