صفحة جزء
باب الاستثناء في الطلاق

11305 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا شهرا ، ثم قال بعد ذلك : إلا أن يبدو لي قال : " إن اتصل الكلام فله الاستثناء ، وإن قطعه وسكت ثم استثنى بعد ذلك فلا استثناء له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية