صفحة جزء
باب الطلاق إلى أجل

[ ص: 386 ] 11308 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سئل عطاء ، عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إذا ولدت ، أيصيبها بين ذلك ؟ قال : " نعم ، ولا تطلق حتى يأتي الأجل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية