صفحة جزء
[ ص: 401 ] 11366 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن ابن مسعود قال : " هي يمين يكفرها " ، وأما الثوري ، فذكره ، عن أشعث ، عن الحكم ، عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : " إن كان نوى طلاقا ، وإلا فهي يمين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية