11390  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  قال :  
يقول في الحرام     : " على      
[ ص: 405 ] ثلاثة وجوه : إن نوى طلاقا فهو على ما نوى ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين ، وإن لم ينو شيئا فهي كذبة فليس فيه كفارة " .