صفحة جزء
11390 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : يقول في الحرام : " على [ ص: 405 ] ثلاثة وجوه : إن نوى طلاقا فهو على ما نوى ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين ، وإن لم ينو شيئا فهي كذبة فليس فيه كفارة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية