صفحة جزء
11434 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطلاق ، ولا يلفظ به ، ولا يراه كاملا قال : " هو جائز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية