صفحة جزء
11437 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جابر بن زيد ، عن الشعبي قال : " إذا كتب إليها بطلاقها ، ولم يلفظ به ، ثم محاه قبل أن يبلغها ، [ ص: 414 ] فليس بطلاق ما لم يبلغها " ، قال معمر : " وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية