صفحة جزء
11438 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " إذا كتبه ولم يلفظ ثم دفعه إلى رجل ، فقال : بلغ يا فلان هذا فلانة ، فقد وجب عليه ، وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية