صفحة جزء
باب ما يرى المتظاهر من امرأته

11496 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قلت له : ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر ؟ قال : " يقبل ، ويباشر ، إنما ذكر أن يتماسا " ، قلت : أفيقضي حاجته دون فرجها ؟ قال : " ما أراه يضره إلا الوقاع نفسه " ، قلت : ألا تنزلها بمنزلة التي تطلق ما لم تراجع ؟ قال : " لا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية