صفحة جزء
11504 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يونس ، عن الحسن في [ ص: 427 ] المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق قبل أن يتم صومه قال : " ينهدم الصيام متى ما أيسر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية