صفحة جزء
11533 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حفص بن أبي سليمان ، وغيره ، عن الحسن قال : في المظاهر يموت أحدهما قال : " يرثها ، ولا كفارة عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية