صفحة جزء
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر

11537 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل تظاهر من امرأته ، ثم لم يكفر حتى طلقها ، فانقضت عدتها ، ثم تزوجت فجومعت ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها ، فراجعها زوجها الأول قال : " فلا يمسها حتى يكفر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية