11541  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ،  عن  
قتادة  قال :  
إذا ظاهر من امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره      [ ص: 434 ] فمات عنها أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الأول  قال : " ليس عليه كفارة الظهار     " . قال : وكان  
قتادة  أيضا يروي مثل قوله هذا ، عن  
الحسن  ، قال معمر : وأما  
مطر  الوراق فذكر ، عن  
الحسن     : " أن عليه كفارة الظهار " .