صفحة جزء
11541 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : إذا ظاهر من امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره [ ص: 434 ] فمات عنها أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الأول قال : " ليس عليه كفارة الظهار " . قال : وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا ، عن الحسن ، قال معمر : وأما مطر الوراق فذكر ، عن الحسن : " أن عليه كفارة الظهار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية