باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف  
 11542  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ، عن  
قتادة  ،  عن  
الحسن  في  
رجل حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ، ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها نكحها ، ثم دخلت الدار التي حلف أن لا تدخلها  ، فلم يره الحسن شيئا إذا كان ذلك ، عن فرقة ونكاح يقول : " قد انهدم قوله بالفرقة " ، وكان قتادة يفتي بهذا     .