11545  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  في  
رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت      [ ص: 435 ] الدار ، ثم تزوجها  قال : " لا بأس ، وقع الحنث ، وليست له بامرأة وإن دخلت الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى ، فلا بأس عليه أيضا     " .