صفحة جزء
باب الظهار قبل النكاح

11547 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ، ثم نكحها قال : " يكفر قبل أن يصيبها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية