صفحة جزء
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها

1154 عبد الرزاق ، عن معمر قال : " تستطهر يوما واحدا على [ ص: 301 ] حيضتها ، ثم هي مستحاضة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية