صفحة جزء
11610 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول : إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء ، وإن لم يسمه فهو إيلاء قال : " لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئا " ، فقلت : فكيف تقول أنت ؟ قال : " إن سمى أجلا [ ص: 448 ] وإن لم يسم ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية