صفحة جزء
11613 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، فقال : " إنما كان الإيلاء في الجماع ، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية