صفحة جزء
11617 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء قال : " إن قال : أنت علي حرام ، أنت علي كأمي ، أو أنت طالق إن قربتك ، فهو إيلاء ، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء ، إذا مضت أربعة أشهر ، وإن قربها قبلها فهو على ما قال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية