صفحة جزء
11627 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سئل عطاء ، عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر قال : " ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله تعالى فهي واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية