باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء  
 11635  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ،  عن  
قتادة     : في  
رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة  قال : فقال  
قتادة     : كان الحسن يقول :      
[ ص: 453 ]    " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح " . قال : قلت : أده ، قال  
أبو الشعثاء     : " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه     " ، قال  
معمر     : وبلغني عن  
إبراهيم  أنه قال : " إن تزوجها بعد ذلك فقد وقع الإيلاء " .