11696  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن  
حماد  ،  عن  
إبراهيم  قال : "  
إذا طلق رجل ، ثم آلى ، وآلى ، ثم طلق  هدم الطلاق ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة     " ، قال  
حماد     :  وكان  
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  يقول : " هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الإيلاء ، فليس الإيلاء بشيء ، لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن مضى أجل الإيلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن يتزوجها بعد فيكون الإيلاء كما هو     " .