صفحة جزء
11701 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : " ليس بإيلاء ، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لأن الإيلاء وقع ، وليست له بامرأة ، وإن قال : إن تزوجتها فوالله لا أقربها ، فإن تزوجها وقع الإيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية