باب الرجل يؤلي من بعض نسائه  
 11703  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  قال :   " إن  
آلى من أربع نسوة  ، إن وقع على بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع ، ووقع الإيلاء على من بقي ، فإذا أوقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن ، وإن تركهن جميعا وقع الإيلاء " .