صفحة جزء
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة

11709 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، قالا : " إذا طلق الرجل المرأة واحدة ، أو اثنتين ، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت وورثته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية