صفحة جزء
11745 عن الثوري ، عن منصور بن المعتمر ، عن [ ص: 480 ] إبراهيم ، عن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود فسئل ، عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات قال : فرددهم ، ثم قال : " فإني أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى لها صداق امرأة من نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس ، وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية