صفحة جزء
11755 عبد الرزاق ، عن هشيم ، عن الحجاج ، عن الحصين الحارثي ، عن الشعبي ، أن عليا قال : " إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية