صفحة جزء
11786 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يونس ، عن الحسن قال : " إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق ، فإن تزوجها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، والعدة من العدة الأولى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية