11788  
عبد الرزاق  ، عن  
معمر  ،  عن  
قتادة  في  
الرجل ينكح المرأة ، ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها  قال : " لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة     " . قال  
معمر     : وقاله  
الحسن     : قال : وبلغني أن  
النخعي  كان يقول : " يتم لها الصداق " .