صفحة جزء
11788 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ، ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها قال : " لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة " . قال معمر : وقاله الحسن : قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : " يتم لها الصداق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية