11790  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري     : في  
رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة  ؟ قال : " يقع عليه في قول  
إبراهيم  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، لا يقع عليه في قول ابن عباس ، والحسن " .