صفحة جزء
11790 عبد الرزاق ، عن الثوري : في رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة ؟ قال : " يقع عليه في قول إبراهيم ، والشعبي ، لا يقع عليه في قول ابن عباس ، والحسن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية