11806  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  في  
رجل قالت له امرأته : بعني ثلاث تطليقات بألف درهم ، فطلقها واحدة ، ثم أبى  قال : " له      
[ ص: 494 ] ثلاثة آلاف ، وهي واحدة بائنة ، وإن قالت له : أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثا ، فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم ، وإن طلق واحدة ، أو اثنتين لم يكن له شيء ، وهو أحق بها " .