صفحة جزء
11836 عبد الرزاق ، عن قتادة قال : " إن كانت خاصمته في العدة ، فأخرجت البينة أنه كان يضرها ، ويسيء صحبتها حتى افتدت منه ، رد إليها مالها ، وله الرجعة عليها ، وإن كانت العدة قد مضت رد إليها مالها ، وهي أملك بنفسها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية