صفحة جزء
11888 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن كثير ، عن شعبة بن الحجاج قال : أخبرني عمرو بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير ، عن الحكمين ، فغضب ، وقال : " ما ولدت إذ ذاك " قال : فقلت : إنما أعني حكمي شقاق قال : " وإذا كان بين الرجل وامرأته تدارؤ بعثوا حكمين فأقبلا على الذي جاء التدارؤ من قبله فوعظاه ، فإن أطاعهما ، وإلا أقبلا [ ص: 514 ] على الآخر ، فإن سمع منهما وأقبل للذي يريدان ، وإلا ما حكما بينهما من شيء فهو جائز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية