صفحة جزء
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

11894 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب في الرجل يملك امرأته أمرها قال : " إن ردت أمرها [ ص: 516 ] إليه فليس بشيء ، فإن قبلت أمرها فهو على ما قضت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية