صفحة جزء
11901 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجها قال : " ليست بشيء فإن طلقت نفسها فهو على ذلك إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن ثلاث فثلاث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية