صفحة جزء
11945 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر قال : سألت الشعبي ، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا ؟ قال عمر : " واحدة ، ولا رجعة له عليها " . وقال علي : " من كانت بيده عقدة ، فجعلها بيد غيره ، فهي كما جرت على لسانه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية